وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثلاثون 30 · صفحة 231 من 525

صفحة
[صفحة 247]

و منها: موافقته للاحتياط:


لما عرفت في القضاء من الأحاديث الكثيرة الدالة على الأمر به (1).


و منها: اجتماع قرينتين فصاعدا مما ذكر.


و منها: موافقته لدليل عقلي قطعي:


و هو راجع إلى موافقة النص المتواتر، لأنه لا ينفك منه أصلا.


و منها: موافقته لإجماع المسلمين.


و منها: موافقته لإجماع الإمامية.


لما مر من النص (2).


و منها: موافقته للمشهور بين الإمامية:


لما مر (3).


و منها: موافقته لفتوى جماعة من علمائهم.


و منها: كون الراوي غير متهم في تلك الرواية، لعدم موافقتها لاعتقاده أو غير ذلك:


و من هذا الباب: رواية العامّة للنّصوص على الأئمة (عليهم السلام)، و معجزاتهم و فضائلهم، فإنهم بالنسبة إلى تلك الروايات ثقات، و بالنسبة إلى غيرها ضعفاء.


و القرائن كثيرة غير ذلك، يعرفها الماهر في هذا الفن.


و إذا تأملت وجدت كل حديث من أحاديث هذا الكتاب محفوفا بقرائن كثيرة، و بعضها بأكثرها.


و الله الموفق.


____________


(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب- (12) باب وجوب التوقف و الاحتياط.

(2) مر في الأحاديث 1، 19، 43 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

(3) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

التالي ص 231/525 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...