الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثلاثون 30 · صفحة 368 من 879
صفحة
ثم قال:
و إذا كان أحد الراويين مسندا، و الآخر مرسلا.
نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره.
و لأجل ذلك ميزت الطائفة:
بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد ابن محمد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات، الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن من يوثق به-.
و بين ما أسنده غيرهم.
232
و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم.
و قال الشيخ أيضا في (العدة):
أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني، و عمار، و من ماثلهما من الثقات. انتهى (1).