وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثلاثون 30 · صفحة 404 من 879

صفحة

و قد أمرنا الأئمة (عليهم السلام) باجتناب طريقة العامة.


و قد تقدم بعض ما يدل على ذلك، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين، و غيرها (1).


الثالث عشر:


أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، و في زمن الغيبة، كما ذكره المحقق، في أصوله، حيث قال:


أفرط قوم في العمل بخبر الواحد.


إلى أن قال: و اقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به.


و ما علم أن الكاذب قد يصدق، و لم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، و قدح في المذهب، إذ لا مصنّف إلا و هو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل.

التالي ص 404/879 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...