تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث والعشرون 23 · صفحة 264 من 1135
صفحة
(6) في الكافي: و كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر و هم لا يعرفون مناسك حجهم و حلالهم و حرامهم حتّى كان.
(7) في المصدر: و علمهم.
(8) في المصدر و الكافي: لا يعرف.
(9) في الكافي: و احوج ما تكون الى ما انت عليه.
(10) رجال الكشّيّ: 266 و 267 فيه: [و كان أبو حمزة حاضر المجلس انه قال لك فما تقول] و لعلّ الصحيح: و انه قال فيما يقول.
91
بيان: قوله كتب عليه ذنبه في بعض النسخ كبت عليه دينه بتقديم الباء على التاء من الكبت و هو الصرف و الإذلال و في الكافي فسد عليه دينه و هو أظهر قوله ثم قال الزكاة لعله سقط منه شيء و في الكافي هكذا و الإقرار بما جاء به من عند الله و حق في الأموال الزكاة و الولاية التي أمر الله عز و جل بها ولاية آل محمد(ص)قال فقلت له هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به قال نعم قال الله عز و جل.