علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 310

[صفحة 307]

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ الْمَيِّتُ تَدْمَعُ عَيْنُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَرَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ تَرَى الرَّجُلَ يَرَى مَا يَسُرُّهُ فَتَدْمَعُ عَيْنُهُ وَ يَضْحَكُ


254 باب العلة التي من أجلها ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس الرداء

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ الرِّدَاءَ وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ وَ يَنْبَغِي لِجِيرَانِهِ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

2 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ

255 باب العلة التي من أجلها يرش الماء على القبر

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَى فِي التُّرَابِ

2 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّافِقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ (ص) رُفِعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمَرَ بِرَشِّ الْقُبُورِ

256 باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن يترك الميت وحده

" 1 قَالَ أَبِي (رحمه الله) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا يُتْرَكِ الْمَيِّتُ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ بِهِ فِي جَوْفِهِ


التالي الأصلية 307داخلي 307/310 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...