علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الاول 1 · صفحة 340 من 489

صفحة
[صفحة 216]

فإن قال دانيال و يوسف (ع) كانا يحكمان لبخت نصر و العزيز قلنا لو أراد بختنصر دانيال و العزيز يوسف أن يريقا بشهادة عثمان بن الوليد و عقبة بن أبي معيط و شهادة أبي بردة بن أبي موسى و شهادة عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس دم حجر بن عدي بن الأدبر و أصحابه (رحمه الله) عليهم و أن يحكما له بأن زيادا أخوه و أن دم حجر و أصحابه مراقة بشهادة من ذكرت لما جاز أن يحكما لبخت نصر و العزيز و الحكم بالعدل يرمى الحاكم به في قدرة عدل أو جائر و مؤمن أو كافر لا سيما إذا كان الحاكم مضطرا إلى أن يدين قدر الجائر الكافر و المبطل و المحق بحكمه. فإن قال و لم خص الحسن (ع) عد الذنوب إليه و إلى شيعة علي (ع) و قدم أمامها قتله عبد الله بن يحيى الحضرمي و أصحابه و قد قتل حجر و أصحابه و غيرهم قلنا لو قدم الحسن (ع) في عده على معاوية ذنوب حجر و أصحابه على عبد الله بن يحيى الحضرمي و أصحابه لكان سؤالك قائما فتقول لم قدم حجرا على عبد الله بن يحيى و أصحابه أهل الأخيار و الزهد في الدنيا و الإعراض عنها فأخبر معاوية بما كان عليه ابن يحيى و أصحابه من الحزق على أمير المؤمنين (ع) و شدة حبهم إياه و إفاضتهم في ذكره و فضله فجاءهم فضرب أعناقهم صبرا و من أنزل راهبا من صومعته فقتله بلا جناية

التالي ص 340/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...