علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 62 من 300

[صفحة 372]

الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ يَأْخُذُهُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ وَ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَةٍ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ


98 باب العلة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة ثلاثة آلاف و عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ (ع) مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

99 باب العلة التي من أجلها يكون ميراث المشتري من الزكاة لأهل الزكاة

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ

100 باب العلة التي من أجلها لا يجب على مال المملوك زكاة

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ

التالي الأصلية 372داخلي 62/300 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...