علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 374 / داخلي 64 من 300

[صفحة 374]

الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ


103 باب نوادر علل الزكاة

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْكَ مِائَةَ بَعِيرٍ وَ أَخَذَ مِنْكَ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَكَ أَشْهُراً فَمَوَّتَتْ عِنْدَكَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُكَ أَ كُنْتُمَا تُزَكِّيَانِهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الذَّهَبُ مِنْ يَدِي يَوْماً قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ فِيهَا فَلَا بَأْسَ وَ لَا شَيْءَ فِيمَا رَجَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بِأَسْرِهِ بَعْدَ إِيَاسٍ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ إِلَّا حَوْلًا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يحب [يَجِبُ فِيهِ وَاحِدٌ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ كُسُورٌ وَ لَا تَكُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا بَعِيرٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ وَ لَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ يُطْرَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَوْلِهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَنْ قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي

التالي الأصلية 374داخلي 64/300 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...