الرجوع
الرئيسية
علل الشرائع
الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 510
/ داخلي 200 من 300
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة الأصلية
[صفحة 510]
لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ وَ قَلَّمَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ
2 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ جُعِلَتْ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا وَ اثْنَانِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَصْبِ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وُلْدِهِ وَ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ
3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِيهِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَيُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ فِيهِ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ
283 باب العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته و لم يرثها
1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ قَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً
التالي
الأصلية 510
داخلي 200/300
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...