علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 590 / داخلي 280 من 300

[صفحة 590]

عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (ع) إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فَعَيِيتُ فِيهَا فَأُصَلِّي ركعتها [رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ هَذَا لَا يَصْلُحُ قَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّهَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ


37 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) وَ قَالَ لَا تُصَلُّونَ عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ الدَّيْنُ فَقَالَ ذَلِكَ حَقٌّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ذَلِكَ لِيَتَعَاطَوُا الْحَقَّ وَ يُؤَدِّيَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ عَلِيٌّ (ع) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ (ع) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ (ع) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

38 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (ع) إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ

39 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ وَ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ

التالي الأصلية 590داخلي 280/300 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...