علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · صفحة 39 من 949

صفحة
أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ الْعِلَّةِ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ


13 باب العلة التي من أجلها يجهر في صلاة الفجر دون غيرها من صلوات النهار



1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) أَنَّهُ أَجَابَ فِي مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُغَلِّسُ فِيهَا لِقُرْبِهَا بِاللَّيْلِ

التالي ص 39/949 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...