علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · صفحة 394 من 710

صفحة
فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا فَقَالَ قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ (ع) ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ (ع) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ أَنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ


102 باب العلة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على غير الطريقة ثم يعرف و يتوب أن يقضي شيئا من صلاته و صيامه و حجه إلا الزكاة وحدها


1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ


التالي ص 394/710 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...