علل الشرائع

الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الثاني 2 · صفحة 67 من 401

صفحة
الْيَمِينِ عَلَيْهِ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِ قُلْتُ فَلِمَ لَا يَكُونُ الْإِيمَاءُ فِي التَّسْلِيمِ بِالْوَجْهِ كُلِّهِ وَ لَكِنْ كَانَ بِالْأَنْفِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ وَ بِالْعَيْنِ لِمَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ قَالَ لِأَنَّ مَقْعَدَ الْمَلَكَيْنِ مِنِ ابْنِ آدَمَ الشدقين [الشِّدْقَانِ فَصَاحِبُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّدْقِ الْأَيْمَنِ وَ تَسْلِيمُ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ لِيُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِي صَحِيفَتِهِ قُلْتُ فَلِمَ يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً قَالَ تَكُونُ وَاحِدَةٌ رَدّاً عَلَى الْإِمَامِ وَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَلَكَيْهِ وَ تَكُونُ الثَّانِيَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ الْمَلَكَيْنِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَ مَلَكَيْهِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَمِينُهُ إِلَى الْحَائِطِ وَ يَسَارُهُ إِلَى مصلي [الْمُصَلِّي مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِهِ قُلْتُ فَتَسْلِيمُ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَقَعُ قَالَ عَلَى مَلَكَيْهِ وَ الْمَأْمُومِينَ يَقُولُ لملائكته [لِمَلَكَيْهِ اكْتُبَا سَلَامَةَ صَلَاتِي لِمَا يُفْسِدُهَا وَ يَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ سَلَّمْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَلِمَ صَارَ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَ قَالَ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْمَلَكَيْنِ وَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِحُدُودِهَا وَ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ تَسْلِيمِهَا سَلَامَةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّارِ وَ فِي قَبُولِ صَلَاةِ الْعَبْدِ


التالي ص 67/401 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...