تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع والعشرون 24 · صفحة 352 من 450
صفحة
[صفحة 332]
النذر ما كان وعدا شرط و ما ذكره(ع)من تأويل الإيفاء بالنذر بالفاء في عالم الأجساد بما أوجب على نفسه من ولاية النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) في الميثاق بطن من بطون الآية و لا ينافي ظاهره من الوفاء بالنذور و العهود المعهودة في الشريعة و ما سيأتي في باب نزول هل أتى أنها نزلت في نذر أهل البيت الصوم لشفاء الحسين(ع)و يمكن أن يكون المراد بالنذر مطلق العهود مع الله أو مع الخلق أيضا و خصوص سبب النزول لا يصير سببا لخصوص الحكم و المعنى و اكتفى هنا بذكر الولاية لكونها الفرد الأخفى و يؤيده أن الآيات السابقة مسوقة لوصف مطلق الأبرار و إن كان المقصود الأصلي منها الأئمة الأطهار.
أقول و في رواية أخرى عن محمد بن فضيل قلت قوله يُوفُونَ بِالنَّذْرِ قال يوفون لله بالنذر و هو أظهر فهنا سقط.