مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر
السيد هاشم البحراني · مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر ج 7 · الصفحة الأصلية 636 / داخلي 631 من 699
»»
[صفحة 636]
أنّك حجّة اللّه. (1)
المائة: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس
2621/ 103- الراونديّ: قال: قال أبو هاشم: دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد- (عليه السلام)- فسأله عن المبايعة، فقال له (2): ربّما بايعت الناس فواضعتهم المواضعة (3) إلى الأصل.
قال: «لا بأس، الديا نار بالديانارين، إنّ منها (4) خرزة»، فقلت في نفسي:
هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ فقال: «إنّما الربا الحرام ما قصد به (إلى) (5) الحرام، فاذا جاوز حدود الربا و زوى عنه فلا بأس، الديا نار بالديانارين يدا بيد، و يكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع». (6)
____________
(1) الخرائج: 2/ 687 ح 10 و عنه البحار: 50/ 257 ح 14، و في البحار: 4/ 90 ح 33 عنه و عن كشف الغمّة: 2/ 419، و في إثبات الهداة: 3/ 416 ح 57 عنهما و عن غيبة الطوسي: 430 ح 421. و يأتي في الحديث 2624 عن الثاقب في المناقب.
و رواه في إثبات الوصيّة: 212 و الثاقب في المناقب: 566 ح 7 مفصّلا.
(2) في المصدر و البحار: قال بدل «فقال له»، و في المصدر: بايعنا.
(3) في المصدر: فتواضعهم المعاملة، و في البحار: فتواضعتهم.
(4) في المصدر: بينهما، و في البحار: معها، و الخرز: فصوص من الحجارة، واحدتها خرزة.
(5) ليس في المصدر، و في البحار: إنّما الحرام ما قصدته، فاذا جاوزت حدود الربا و زويت.
(6) الخرائج: 2/ 689 ح 13 و عنه إثبات الهداة: 3/ 423 ح 84 و البحار: 50/ 258 ح 17 و ج 103/ 121 ح 32.