مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر

السيد هاشم البحراني · مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر ج 7 · صفحة 353 من 705

صفحة
[صفحة 353]

وجوه قتل المحرم [الصيد] (1) لنعلمه و نستفيده.


فقال أبو جعفر- (عليه السلام)-: نعم إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصيد من [ذوات‏] (2) الطير، و كان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.


و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل‏ (3) قد فطم من اللّبن.


و اذا قتله في الحرم، فعليه الحمل و قيمة الفرخ.


و إن‏ (4) كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.


و إن كان نعامة فعليه بدنة (5).


و إن كان ظبيا فعليه شاة.


فان قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.


و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحجّ نحره بمنى.


و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ، و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة، و النادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة،


____________


(1) من المصدر.

(2) من المصدر.

(3) الحمل: الصغير من الضأن.

(4) في البحار: فاذا كان.

(5) البدنة: تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور أهل اللّغة و بعض الفقهاء، و خصّها جماعة بالابل (مجمع البحرين).

التالي ص 353/705 — الأصلية 353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...