مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر
السيد هاشم البحراني · مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر ج 7 · صفحة 353 من 705
صفحة
[صفحة 353]
وجوه قتل المحرم [الصيد] (1) لنعلمه و نستفيده.
فقال أبو جعفر- (عليه السلام)-: نعم إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصيد من [ذوات] (2) الطير، و كان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل (3) قد فطم من اللّبن.
و اذا قتله في الحرم، فعليه الحمل و قيمة الفرخ.
و إن (4) كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.
و إن كان نعامة فعليه بدنة (5).
و إن كان ظبيا فعليه شاة.
فان قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحجّ نحره بمنى.
و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ، و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة، و النادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة،
____________
(1) من المصدر.
(2) من المصدر.
(3) الحمل: الصغير من الضأن.
(4) في البحار: فاذا كان.
(5) البدنة: تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور أهل اللّغة و بعض الفقهاء، و خصّها جماعة بالابل (مجمع البحرين).