مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر
السيد هاشم البحراني · مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر ج 7 · صفحة 771 من 1318
صفحة
(1) من المصدر و البحار.
(2) من المصدر و البحار.
(3) ليس في البحار.
(4) مشارق أنوار اليقين: 98- 99 و عنه البحار: 50/ 83 ح 7 و في حلية الأبرار: 4/ 575 ح 2 عنه و عن هدآية الكبرى للحضيني: 61 (مخطوط) مفصّلا.
(5) من المصدر.
[صفحة 404]
بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ (1)، و اتّفق معي على ذلك قوم.
و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: و ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأنّ اللّه لمّا قال: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (2) في الغسل دلّ ذلك أنّ حدّ اليد هو المرفق، قال: فالتفت الي محمد بن عليّ- (عليه السلام)- فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين [قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين] (3) قال: أقسمت عليك باللّه [لما أخبرت بما عندك فيه، فقال- (عليه السلام)-: أمّا إذا أقسمت عليّ باللّه] (4) إنّي أقول: إنّهم أخطئوا فيه السنّة، فانّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع، فيترك الكفّ، قال: و ما الحجّة في ذلك؟