مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر
السيد هاشم البحراني · مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر ج 8 · صفحة 173 من 397
صفحة
[صفحة 174]
من الحرارة و عافاك و صحّ [لك] (1) جسمك، و سألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر و السمّور السّنجاب و الفنك و الدلق [و الحواصل؟
فامّا السمور و الثعالب] (2) فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول من اللّحم إذا لم يكن لك غيره، فان لم يكن لك بدّ فصلّ فيه، و الحواصل (3) جائز لك أن تصلّي فيه، و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينيّة يذبحه النصارى على الصّليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [أو مخالف تثق به] (4). (5)
السابع و مائة: علمه- (عليه السلام)- بالغائب
2772/ 116- الراوندي: قال: روى سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا عليّ ابن محمّد الرازي المعروف بعلّان الكليني قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا من أهل السواد و معه مال للغريم- (عليه السلام)- فأنفذه، فردّ عليه و قال: «أخرج حقّ (6) ولد عمّك منه، و هو أربعمائة»! فبقي الرجل باهتا متعجّبا (7)، فنظر في حساب المال فإذا الذي نصّ عليه من ذلك المال كما قال- (عليه السلام)-.
____________
(1) من المصدر.
(2) من المصدر و البحار.
(3) كذا في المصدر، و في الأصل و البحار: فان لم يكن لك ما تصلّي فيه فالحواصل.
(4) من المصدر و البحار.
(5) الخرائج و الجرائح: 2/ 702 ح 18 و عنه منتخب الأنوار المضيئة: 136- 137 و البحار: 53/ 197 ح 23 و ج 83/ 227 ح 16 و مستدرك الوسائل: 3/ 197 ح 1، و في إثبات الهداة: 3/ 696 ح 127 و البحار: 66/ 26 ح 26 و مستدرك الوسائل: 2/ 587 ح 1 عنه مختصرا.