الحسن الديلمي · إرشاد القلوب الجزء الثاني 1 · صفحة 758 من 826
صفحة
وإن كان ميراثاً فليس هما ممّن يرث الرسول (صلى الله عليه وآله)، وإن ادّعى جاهل ميراث ابنتيهما من الرسول فإنّ نصيبهما تسع الثمن، لأنّ الرسول مات عن تسع نسوة وعن ولد للصلب، فلكلّ واحدة منها تسع الثمن، وهذا القدر لا يبلغ مفحص قطاة، وبالجملة فإنّهما غصبا الموضع حتّى تقع القسمة على تركة الرسول، ولا قسمة مع زعمهم انّ ما تركه صدقة.
وأمّا ما جعل أولياءه له فضيلة في آية الغار فهو أيضاً رذيلة، كما ذكر الشيخ المفيد ما حكاه الطبرسي في كتاب الاحتجاج، احتجاج الشيخ السديد المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمة الله عليه.
حدّث الشيخ أبو عليّ الحسن بن معمر الرقي بالرملة في شوال سنة ثلاث