تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 142 من 468
صفحة
[صفحة 120]
و القول بأن يدركوا بالعين ما ليس بمقابل لها من باب خرق العادة بناء على أن شروط الإبصار إنما هي بحسب العادة فيجوز أن تنخرق فيخلق الله الإبصار في غير العين من الأعضاء فيرى المرئي أو يرى بالعين ما لا يقابله فهي إنما يستقيم على أصول الأشاعرة المجوزين للرؤية على الله سبحانه و أما على أصول المعتزلة و الإمامية فلا يجري هذا الاحتمال و الله أعلم بحقيقة الحال.
و يستوي عليه درع رسول الله كأن هذه غير الدرع ذات الفضول التي استواؤها من علامات القائم(ع)كما سيأتي في محله أو المعنى أن هذه من علامات الأئمة (عليهم السلام) و إن كان بعضها مختصا ببعضهم و الأول أظهر.
و يكون أولى بالناس يحتمل أن يكون هذا أيضا من معجزاته و صفاته لا من أحكامه كسائر ما في الخبر أي يسخر الله له قلوب شيعته بحيث يكون عندهم اضطرارا أولى من أنفسهم و يفدون أنفسهم دونه و لعله أنسب بسياق الخبر (1).