تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 255 من 468
صفحة
[صفحة 209]
و أقول مفهوم الشرط حجة عند المحققين من أئمة الأصول فيدل على أن الإمامة و الولاية قبل الانتهاء إليه(ع)باطل و يلزم بطلان خلافة من تقدم فيها عليه كما لا يخفى (1).
اعلم أن الإمامية رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة(ع)من الذنوب صغيرها و كبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا و لا نسيانا و لا لخطإ في التأويل و لا للإسهاء من الله سبحانه و لم يخالف فيه (6) إلا الصدوق محمد بن بابويه و شيخه ابن الوليد رحمة الله عليهما فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتبليغ و بيان الأحكام لا السهو الذي يكون من الشيطان و قد مرت الأخبار و الأدلة الدالة عليها في المجلد السادس و الخامس (7) و أكثر أبواب هذا المجلد مشحونة بما
____________
(1) إحقاق الحقّ 3: 80- 72.
(2) في المصدر: اهل بيت محمد.
(3) كنز الفوائد: 154. و الآية الأولى في طه: 1، و الثانية في الأحزاب: 33.