(1) تفريج الأصابع خلاف المشهور و سائر الأخبار من استحباب ضمّ الأصابع بل ادّعى عليه في المنتهى الإجماع. و قال ابن الجنيد: يفرّق الإبهام عنها، فيمكن حمل الخبر على بيان الجواز، أو العذر، أو على خصوص الإبهام على مختار ابن جنيد و إن كان بعيدا. (بحار الأنوار: 85/ 140).
(2) بحار الأنوار: 85/ 140/ 27 عن كتاب زيد النّرسيّ.
(3) بحار الأنوار: 84/ 382/ 39 عن كتاب زيد النّرسيّ.
(4) في «س» و «ه»: «العشاء الآخرة» و هو الصّحيح.
(5) في «س» و «ه»: «العشاء الآخرة» و هو الصّحيح.
(6) في «س» و «ه»: «إذا فرغ من».
(7) و في «ح»: «في صلاة أذانه» و الظّاهر أنّها زائدة و لم توجد في «س» و «ه» و «م» و «مجّ».