(1) رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان: الكافي: 6/ 531/ 3، المحاسن: 2/ 463/ 2602 و راجع: الخصال: 87/ 19.
(2) أضيف بمقتضى المقام.
(3) في «س» و «ه»: «تشتري».
(4) رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 6/ 240/ 8، تهذيب الأحكام: 9/ 67/ 283، كلاهما عن الحسين الأحمسي و ليس فيهما صدره.
(5) بحار الأنوار: 87/ 136/ 2 عن كتاب الحسين بن عثمان.
(6) «كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر» المئزر: الإزار، كنى بشدّه عن اعتزال النساء. و قيل: أراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمّرت له (النهاية: 1/ 44) و الأوّل أظهر، و لا ينافيه قوله (عليه السّلام):
«و أمّا اعتزال النساء فلا»؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه.
(مرآة العقول: 16/ 426).
(7) رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 4/ 175/ 1، تهذيب الأحكام: 4/ 287/ 869، الاستبصار:
2/ 130/ 426 كلّها عن الحلبي، الفقيه: 2/ 184/ 2087.