الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 312 من 412

[صفحة 325]

(527) 37

حُسَيْنٌ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السّلام) قَدْ بَنَى بِمِنًى بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ‏ (1).


. (528) 38


حُسَيْنٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: مَا الصُّعْلُوكُ عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: قِيلَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): لَا، وَ لَكِنَّهُ الْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ.


. (529) 39


حُسَيْنٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)‏ [فِي الذَّبْحِ‏] (2)، قَالَ:


هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً يَدْعُو يَهُودِيّاً فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ‏ (3) مِنْهُ الْيَهُودُ، قَالَ: لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ، وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ. (4)


. (530) 40


حُسَيْنٌ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ كَفَّارَةٌ لِمَا اجْتَرَحَ بِالنَّهَارِ (5).


. (531) 41


حُسَيْنٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، أَوْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةُ شَعْرٍ، وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ قَالَ:


قُلْتُ لَهُ: وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ؟ قَالَ: أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ، فَلَا (6). (7)


____________

(1) رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان: الكافي: 6/ 531/ 3، المحاسن: 2/ 463/ 2602 و راجع: الخصال: 87/ 19.

(2) أضيف بمقتضى المقام.

(3) في «س» و «ه»: «تشتري».

(4) رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 6/ 240/ 8، تهذيب الأحكام: 9/ 67/ 283، كلاهما عن الحسين الأحمسي و ليس فيهما صدره.

(5) بحار الأنوار: 87/ 136/ 2 عن كتاب الحسين بن عثمان.

(6) «كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر» المئزر: الإزار، كنى بشدّه عن اعتزال النساء. و قيل: أراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمّرت له (النهاية: 1/ 44) و الأوّل أظهر، و لا ينافيه قوله (عليه السّلام):

«و أمّا اعتزال النساء فلا»؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه.


(مرآة العقول: 16/ 426).


(7) رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 4/ 175/ 1، تهذيب الأحكام: 4/ 287/ 869، الاستبصار:

2/ 130/ 426 كلّها عن الحلبي، الفقيه: 2/ 184/ 2087.


التالي الأصلية 325داخلي 312/412 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...