الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 322 من 940

صفحة
[صفحة 2]
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (1) قَالَ: يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا اسْتَحْلَلْتَهَا بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا، وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ، وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. (2)


(64) 11.

وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ:


مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏ (3). قَالَ:


التالي ص 322/940 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...