الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 390 من 940

صفحة
[صفحة 3]
وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) يَقُولُ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ أَنَّهُنَّ حَقٌّ: مَا أَعْطَى رَجُلٌ‏ (1) شَيْئاً مِنْ مَالِهِ فَنَقَصَ مِنْ مَالِهِ، وَ لَا صَبَرَ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزّاً، وَ لَا فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ (2) بَابَ فَقْرٍ. (3)


(122) 69.

وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فَقَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أُنَاسٌ‏ (4) مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنْ أَحَادِيثَ فَكَتَبُوهَا (5)، فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْكِتَابِ؟ أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّى تَكْتُبُوا.


قُلْتُ: عَمَّ سَأَلُوكَ؟ قَالَ: عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ: هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُمْ: لَا، قَالَ:


فَقَالُوا: إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيّاً (عليه السّلام) عَنْ مَالِ أَبِي رَافِعٍ، فَقَالَ: أَنْفِذْ (6) بِهِ الزَّكَاةَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ مَا تَرَكَ أَبُو رَافِعٍ يَتِيماً، وَ لَقَدْ كَانَ ابْنُهُ قَيِّماً لِعَلِيٍّ عَلَى بَعْضِ مَالِهِ، كَاتِباً لَهُ.


التالي ص 390/940 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...