الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 667 من 940

صفحة
[صفحة 293]

يَخْرُجُ مِنَ الْحَائِكِ‏ (1) أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصَّرَ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ رِيبَةٌ (2).


. (439) 48.


وَ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَافَ الْفَجْرَ، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنْ عَلَيْهِ لَيْلٌ؟ قَالَ: يَنْقُضُ وَتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي.


. (440) 49.


وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‏ (3) وَ إِنْ كَثُرَ، وَ لَا بَأْسَ بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ‏ (4).


. (441) 50.


وَ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَزِّ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظَافِيرِ، فَقَالَ: لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهُوراً.


. (442) 51.


وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَتَانِي الْمُقَبِّضُ الْوَجْهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ (5) هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ، فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نَقُولُ:


إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَمَا- وَ اللَّهِ- لَوِ ابْتُلِيتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ، لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَنْزِلَةٍ سَوْءٍ، وَ لَكِنَّكُمْ عُوفِيتُمْ، وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ‏


____________


(1) كذا في «م» و في «س»: «الحائل».

(2) رواه عن غير درست الواسطيّ: الكافي: 1/ 57/ 13 عن يونس بن عبد الرّحمن، عن سماعة بن مهران، عن الإمام الكاظم (عليه السّلام) نحن و ج 7/ 175/ 6 عن عثمان بن عيسى بن سماعة و ليس فيه صدره، الإختصاص: 281، بصائر الدّرجات: 302/ 3 كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن الإمام الكاظم (عليه السّلام) و ليس فيهما ذيله.

(3) كذا في «م» و في «س»: «ليس به بأس». يعني بدون «و إن كثر».

(4) رواه عن غير درست الواسطيّ: الكافي: 3/ 59/ 8، تهذيب الأحكام: 1/ 259/ 753 كلاهما عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ و زاد فيهما بعد البراغيث «يكون في الثّوب هل يمنعه ذلك من الصّلاة؟» و زاد في آخره «و لا بأس أيضا بشبهه من الرّعاف ينضحه و لا يغسله».

(5). قيس الماصر يكون من كبار المتكلّمين من أصحاب الإمام الباقر (عليه السّلام). و أمّا ابناه فيظهر من بعض الأخبار أنّهما كانا من المنحرفين عن أهل البيت (عليه السّلام).

التالي ص 667/940 — الأصلية 293 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...