(2) و ذلك لما كان المعاهدة بين رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نفسه و بين المشركين بامضاء الطرفين فلا يمكن عندهم الغاؤها و ابطالها لغيرهما الا لمن يكون هو بمنزلتهما، و على (عليه السلام) هو بمنزلة نفس النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) دون أبى بكر و غيره من الصحابة.
(3) قال الجزريّ: «و في حديث سعد قال: «لما نودى: ليخرج من في المسجد الا آل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و آل على، خرجنا من المسجد نجر قلاعنا» أى كنفنا و أمتعتنا، واحدها: قلع بالفتح، و هو الكنف يكون فيه زاد الراعي و متاعه».