الاحتجاج

الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي · الاحتجاج الجزء الثاني 2 · صفحة 303 من 339

صفحة
[صفحة 304]
فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى ساير أياديك عندي ومنك علي واحتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟


فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟


الجواب: إن فيه حديثين:


أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.


وأما الآخر: فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا.


وعن الفص الخماهن: هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟


الجواب: فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهة.


وعن رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟


الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.


وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة. ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟


الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.


وعن المصلي: يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة


<=


في القسم الأول من الخلاصة ص 57: (.. أبو جعفر القمي كان ثقة وجها، كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) وسأله مسائل في أبواب الشريعة.


قال النجاشي: قال لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إلي في أصلها والتوقيعات بين السطور، وكان له أخوة (جعفر، والحسين، وأحمد) كلهم كان لهم مكاتبة.

التالي ص 303/339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...