الاحتجاج

الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي · الاحتجاج الجزء الثاني 2 · صفحة 650 من 729

صفحة

الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصل فلا بأس.


وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟


الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.


وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟


الجواب: جائز.


ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟


الجواب: جائز.


وعن الرجل: يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟


الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.

التالي ص 650/729 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...