الاحتجاج

الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي · الاحتجاج الجزء الثاني 2 · صفحة 654 من 729

صفحة

وسأل: هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟


فأجاب: لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.


وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله، فإن بعض أصحابنا ذكر: أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع، لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده عن الحسن بن راشد: أن الصادق (عليه السلام) قال للحسن:


كيف تتوجه؟


فقال: أقول لبيك وسعديك.


فقال له الصادق (عليه السلام): ليس عن هذا أسألك. كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما؟


قال الحسن: أقول.


فقال الصادق (عليه السلام): إذا قلت ذلك فقل: على ملة إبراهيم، ودين محمد، ومنهاج علي بن أبي طالب، والايتمام بآل محمد، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.

التالي ص 654/729 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...