الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي · الاحتجاج الجزء الثاني 2 · صفحة 665 من 729
صفحة
وسأل: عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟
فأجاب: يجوز ذلك وفيه الفضل.
وسأل: عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليه السلام)، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب: أما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل: أن يضع خده الأيمن على القبر.
وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام (صلى الله وعليه وآله) لا يتقدم ولا يساوى.