المحاسن للبرقي

ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي · المحاسن للبرقي الجزء الثاني 2 · صفحة 44 من 391

صفحة
[صفحة 327]
78 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا قَالَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَى وَجْهِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ


79 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يَنْهَضُ وَ إِنْ ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ


80 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ وَ لَا أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَرَفَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالزَّكَاةِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ


81 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِسَاءِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ كَيْفَ سَقَطَتْ عَنْهُنَّ الْجِزْيَةُ وَ رُفِعَتْ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ

التالي ص 44/391 — الأصلية 327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...