تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 641 من 1040
صفحة
(2) كنز الفوائد: 154.
231
النجاة و الظاهر أن المراد بالولاة أئمة العدل أي فاقبض العلم بكفك آخذا عن الأئمة(ع)و ضميرا منها و فصلها للولاة أي لا تخف فصلهم فإنه لا يخلو زمان من أحد منهم أو لا ينقطعون عنك في الدنيا و الآخرة. و يحتمل أن يراد بها ولاة الجور فيحتمل وجهين أحدهما اقبض كفك عنهم و لا تتمسك بهم و لا تخش فصلهم عنك فإنه لا يضرك يقال قبض يده عنه أي امتنع من إمساكه فالباء زائدة. و ثانيهما فاقبض بكفك ذيل آل محمد معرضا عن ولاة الجور.