ابن شعبة الحراني · تحف العقول عن أل الرسول · صفحة 420 من 742
صفحة
[صفحة 420] قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك اذا لم تحذر على نفسك (1) ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم. والتقية في دار التقية واجبة. ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه. والطلاق بالسنة على ماذكر الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)ولا يكون طلاق بغير سنة وكل طلاق يخالف لكتاب فليس بطلاق وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر. وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اتقوا المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج " (2). والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك. وحب أولياء الله وأوليائهم وبغض أعدائه والبراءة منهم ومن أئمتهم (3). وبر الوالدين، وإن كانا مشركين فلا تطعهما (4) وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الله يقول: " اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (5) " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، ثم قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)يقول: من أطاع مخلوقا في غير طاعة الله عزوجل فقد كفر واتخذ إلها من دون الله ". وذكاة الجنين ذكاة امه. وذنوب الانبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة. والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها (6) ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج
(1) في العيون [ وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ].
(2) في العيون [ اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا ].
(3) في العيون [ وحب أولياء الله واجب وكذلك بغض اعداء الله والبراءة منهم ومن ئمتهم ].
(4) في العيون [ وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين فلا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرها فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ].
(5) سورة لقمان آية 14، 15.
(6) العول: الجور والميل عن الحق لغة. واستعمل في سهم الارث والتناقص فيه.