(1). قال العلّامة المجلسيّ في المرآة قال في المسالك: مذهب الاصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من النرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غيرها، و وافقهم على ذلك جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة و مالك و بعض الشافعية و رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) روايات، و فسروا الأربعة عشر بانها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصا صغارا يلعب بها.