الخصال

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الخصال الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 72 / داخلي 72 من 339

[صفحة 72]
خالفوا النبي ص في قوله و فعله‏


صنفان لا نصيب لهما في الإسلام‏


109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ الْقَزْوِينِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ أَحْمَدَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (ع) أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَالٍ فَيَسْتَمِعَ إِلَى حَدِيثِهِ وَ يُصَدِّقَهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ الْغُلَاةُ وَ الْقَدَرِيَّةُ.

110- أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَ الْقَدَرِيَّةُ.

معاداة الرجال لا يخلو صاحبها من خصلتين‏


111- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ النَّيْسَابُورِيُّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَ مُعَادَاةَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَيْنِ مِنْ‏

- عن أبي سلمة أنّه سأل عائشة عن السجدتين اللّتين كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثمّ انه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثمّ أثبتها و كان اذا صلى صلاة أثبتها. أقول: قال النووى- في توجيه هذه الأخبار و الجمع بينها و بين أخبار النهى عن الصلاتين في هاتين الساعتين-: انه من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و لا يجوز لغيره. و هذا القول كما ترى اقتراح بلا دليل.

التالي الأصلية 72داخلي 72/339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...