(1). قال الجوهريّ قطع بفلان فهو مقطوع به، و انقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى و في بعض النسخ «دم مقطع» و الظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع و في كتب العامّة عن أنس عن النبيّ «لذى دم موجع» أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو- دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية و سأل الناس ما لا يدفعه في ذلك كان سؤاله و الدفع إليه من أكمل الطاعات و يليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. و الغرم- بضم المعجمة- القرض. و المدقع بالدال المهملة و القاف أي شديد يفضى بصاحبه الى الدقعاء و هو اللصوق بالتراب، و قيل هو سوء احتمال الفقر.