(1). ذلك لعدم مسّ الحاجة الى التقية فيهما لانه يمكن الاحتراز عنهما بأن لا يشرب النبيذ لان الشافعى يحرمه. و لا يمسح الخفين لانه بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن اذ لا خفاء في أن الخفّ غير الرجل، على أنّه يمكنه أن ينزعه و يمسحه ثمّ يغسله. كما يظهر من بعض الروايات. راجع الوسائل ج 1 ص 65 باب وجوب المسح على الرجلين.
(2). كذا في نسخة مصحّحة و في أكثر النسخ «لا يستحب».
(3). حمر النعم كرائمها و هي مثل في كل نفيس من المال. و الإبل الحمر أنفس أموال العرب.