الخصال

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الخصال الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 23 من 339 · الصفحة الأصلية 23

صفحة
[صفحة 23]
النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (1).


من رضي القضاء و من سخطه‏


80- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) قَالَ: مَنْ رَضِيَ الْقَضَاءَ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ مَأْجُورٌ وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.

خصلة لا يتحبب‏ (2) بها حمر النعم‏


81- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِذُلِّ نَفْسِي حُمْرَ النَّعَمِ‏ (3) وَ مَا تَجَرَّعْتُ جُرْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ لَا أُكَافِي بِهَا صَاحِبَهَا.

خصلة تزيد في الرزق‏


82- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ (رحمه اللّه) قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ الدَّقَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَوْفٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

(1). ذلك لعدم مسّ الحاجة الى التقية فيهما لانه يمكن الاحتراز عنهما بأن لا يشرب النبيذ لان الشافعى يحرمه. و لا يمسح الخفين لانه بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن اذ لا خفاء في أن الخفّ غير الرجل، على أنّه يمكنه أن ينزعه و يمسحه ثمّ يغسله. كما يظهر من بعض الروايات. راجع الوسائل ج 1 ص 65 باب وجوب المسح على الرجلين.

(2). كذا في نسخة مصحّحة و في أكثر النسخ «لا يستحب».

(3). حمر النعم كرائمها و هي مثل في كل نفيس من المال. و الإبل الحمر أنفس أموال العرب.
التالي ص 23/339 — الأصلية 23 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...