(1). يعني في صلاة الجمعة، ففي الفقيه عن زرارة «قلت له (عليه السلام)»: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم». و في حديث آخر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقل منهم:
الامام، و قاضيه و مدعيا حق، و شاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام». و قيل: هذا الخبر تفسير و توضيح للخبر الأول يعنى المراد بالسبعة هؤلاء الذين تقام الجمعة بهم.