(1). الظاهر أن المراد بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصحّ أنه منه و الظاهر أن الراوي لم يتفطن لذلك و زعم أن مراده (عليه السلام) أنه لا يجوز صيامه إذا لم يصم جميع شعبان فأجابه (عليه السلام) بما يظهر فساد وهمه.
(2). ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب إلى أن معناه أن ينوى صوم يوم و ليلة إلى السحر و ذهب (ره) أيضا فى الاقتصاد و ابن إدريس إلى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو أخره الصائم بغير نيّة فإنه لا يحرم فيها، قطع به الأصحاب و الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك. و أما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الأصحاب على تحريمه. كذا قال العلامة المجلسى (ره) فى المرآة.
(3). حرمة صوم الدّهر إما لاشتماله على الأيام المحرمة إن كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى الأيام المحرمة فلعله انما يحرم إذا صام على اعتقاد أنه سنة مؤكدة فإنه يقتضي الافتراء على اللّه تعالى و يمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة (المرآة).