قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه من اضطر إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم (3) في يوم الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه و لا يكون ذلك شؤما عليه لا سيما إذا فعل ذلك خلافا على أهل الطيرة و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى و لا يسافر فيه و لا يحتجم
(2). قال العلّامة المجلسيّ- (رحمه اللّه)-: يحتمل أن يكون وضع المنجنيق في غير يوم الالقاء، و يحتمل اتّحادهما. «يوم الاربعاء قال اللّه» أي في شأنه و هذا في قصة صالح و قومه و كذا الصيحة لهم و هو ينافى كون عقر الناقة يوم الاربعاء، لانه لم يكن بينهما الا ثلاثة أيام، الا أن يكون المراد ابتداء ارادتهم و تمهيدهم للعقر، و أيضا شج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان في غزوة أحد، و المشهور بين المفسرين و المورخين أنّها كانت يوم السبت، و كل ذلك ممّا يضعف الرواية. أقول: الخبر موضوع بلا مرية و لا يخفى ذلك على من له انس بكلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) و حالاته و مقالاته.