(2). قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة. و قال الشافعى: يسبح الرجل و تصفق المرأة لقوله (ص) «إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال و التصفيق للنساء و لو خالفا فسبحت المرأة و صفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة، ثمّ قال: لو صفقت المرأة او الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافى الصلاة و يحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة. و قال العلامة المجلسيّ (ره): اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال و التصفيق بالنساء بين المخالفين ممّا يوهم التقية فيه و فسّر بعض العامّة التصفيق بان تضرب بظهور الأصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو باصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو. و لا وجه له لان الضرب على وجه اللهو يمتاز عن الضرب لغيره في الكيفية و لا يجوز تخصيص النصّ من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت و قد وردت اخبار في حصر المبطلات في أشياء ليس اللعب منها. و قال العلامة (ره) في النهاية: إذا صفقت ضربت بطن كفها الايمن على ظهر الكف الايسر، أو بطن الأصابع الأخرى و لا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لانه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و في القلة اشكال ينشأ مع تسويغ القليل و من منافات اللعب الصلاة (البحار).