(1). قال الشيخ (ره): حد الخمر ثمانون جلدة و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعى حده أربعون فان رأى الامام أن يزيد عليها أربعين تعزيرا ليكون التعزير و الحد ثمانين فعل. انتهى. و الخبر الذي رواه المصنّف في المتن نص و رواته كما ترى ثقات في جميع الطبقات.
(2). الذارئ: الخالق من ذرأ اللّه الخلق أي خلقهم. و في نسخة «الرّازق».