الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الخصال الجزء الثاني 2 · صفحة 358 من 965
صفحة
[صفحة 358] قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك لأن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النَّجْمِ إِذا هَوى و سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و قد جاء الإطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر و أما الركوع و السجود فلا يقرأ فيهما لأن الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة و أما الكنيف فيجب أن يصان القرآن من أن يقرأ فيه و أما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك