(1). ظاهره معذورية الجاهل مطلقا، لكن الفقهاء اقتصروا على موارد خاصّة كالصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجدة أو الثوب و المكان المغصوبين أو ترك الجهر و الاخفات و أمثالها و المسألة معنونة في كتب أصول الفقه باب البراءة مشروحة.
(2). كالتفكر بانه تعالى كيف خلق الأشياء بلا مادة و لامثال، أو لأي شيء خلق ما يضر و لا ينفع بحسب الظاهر أو لأي شيء خلق بعض الأشياء طاهرا و بعضها نجسا أو لأي شيء خلق الإنسان من تفاوت و امثال ذلك.
(3). سية القوس- بكسر السين و فتح الياء المثناة من تحت-: ما عطف من طرفيها.