الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 108 من 537
»»
[صفحة 110] [و روي: أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد] (1).
و اعلم أنه لا سهو في النافلة (2).
و إذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: «بسم الله و بالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته»، [و إن شئت: بسم الله و بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد] (3) (4).
و اعلم أنه لا سهو على من صلى (5) خلف الإمام، و هو أن يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو يسهو فيتشهد و يسلم قبل أن يسلم الإمام (6).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الإمام يصلي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقولون (7)
(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 140 نقلا عنه. و في التهذيب: 2- 158 ح 79 نحوه، عنه الوسائل: 6- 403- أبواب التشهد- ب 7 ح 6.
(2) عنه البحار: 88- 232 ذيل ح 36، و المستدرك: 6- 414 ح 2. و في الكافي: 3- 359 ح 6، و التهذيب: 2- 343 ح 10 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 230- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 18 ح 1.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(4) عنه المختلف: 142، و البحار: 88- 232 ذيل ح 36 صدره، و المستدرك: 6- 415 ح 2 صدره.
و في الكافي: 3- 356 ح 5، و الفقيه: 1- 226 ح 14، و التهذيب: 2- 196 ح 74 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 234- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 20 ح 1.
(5) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «البحار».
(6) عنه البحار: 88- 238 ح 40، و المستدرك: 6- 419 ضمن ح 2، و يؤيد صدره ما في الكافي:
3- 359 ح 7، و التهذيب: 2- 344 ح 16، و ص 350 ح 41، و ج 3- 279 ح 138، عنهما الوسائل: 8- 239- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 24 ح 1 و ح 3، و في التهذيب: 2- 349 ح 35 نحو صدره.
(7) «فيقولون» ج، «يقول» البحار. و المراد من القول هنا الإشارة.