الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 114 من 537
»»
[صفحة 116] و سئل الصادق(عليه السلام)كم (1) أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل و امرأة (2).
و إذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، و قال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة [1]، و إذا قال أحدهما: كنت (3) آتم بك، و قال الآخر: لا بل أنا كنت آتم بك، فليستأنفا [2] (4).
و لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (5) [3].
و لا يجوز أن يؤم ولد الزنا (6).
[1] قال المجلسي في روضة المتقين: 2- 508 في بيانه: لأن الأفعال الواجبة سيما القراءة صدرت منهما، و نية الإمامة مع عدمها واقعا لا تضر.
[2] قال المجلسي في كتابه المتقدم: لأنهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة، أو لم يأتيا بها بنية الوجوب على تقدير الإتيان بها.
[3] حمله الشيخ في التهذيب: 3- 30 على من لم يحتلم، و كان كاملا عاقلا، أقرأ الجماعة، لأن البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فإنه يعتبر بالاشعار و الإنبات و. عند من تأخر احتلامه.
(1) «ما» البحار.
(2) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و في الوسائل: 8- 298- أبواب صلاة الجماعة- ب 4 ح 7 عنه و عن الفقيه: 1- 246 ح 5، و التهذيب: 3- 26 ح 3 مثله. و يؤيده ما في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 61 ح 248.
(3) ليس في «ج».
(4) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 477 ح 1. و في الكافي: 3- 375 ح 3، و الفقيه: 1- 250 ح 33، و التهذيب: 3- 54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
8- 352- أبواب صلاة الجماعة- ب 29 ح 1.
(5) عنه المستدرك: 4- 49 ح 2. و في الكافي: 3- 376 ح 6 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 188 صدر ح 34، و ص 258 صدر ح 79، و التهذيب: 2- 280 ذيل ح 14، و ص 53 صدر ح 21، و ج 3- 29 صدر ح 15 و ح 16، و الاستبصار: 1- 423 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 5- 440- أبواب الأذان و الإقامة- ب 32 ح 1- ح 4، و ج 8- 322- أبواب صلاة الجماعة- ب 14 ح 7 و ح 8.
(6) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 464 ح 3. و انظر الكافي: 3- 375 ح 1 و ح 4، و الفقيه: 1- 247 ح 15، و التهذيب: 3- 26 ح 4، و الاستبصار: 1- 422 ح 1، عنها الوسائل: 8- 321- أبواب صلاة الجماعة- ب 14 ح 1 و ح 2 و ح 4. و في المختلف: 154 نقلا عن المصنف مثله.