المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 13 / داخلي 12 من 537

[صفحة 13]
و كل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه (1).


و إن نسيت أن تستنجي بالماء، و قد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت، ثمَّ ذكرت و أنت في وقتها، فأعد الوضوء [1] و الصلاة، و إن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة (2).

و إن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت، ثمَّ ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل و أعد الصلاة (3).


و لا بأس أن (4) تمس عظم الميت إذا جاز (5) سنة (6).


و إن أصاب ثوبك بول الخشاشيف، [2]، فاغسل ثوبك (7).

[1] قال صاحب الوسائل: لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فإنه كثيرا ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة و الوضوء محمولة على الاستحباب.

[2] الخشاف: و هو الخطاف، أعني الطائر بالليل، سمي به لضعف بصره «مجمع البحرين: 1- 650- خشف-».

(1) عنه المستدرك: 1- 234 ذيل ح 2. و انظر الكافي: 3- 39 ذيل ح 2 و ذيل ح 3، و ص 54 ذيل ح 6، و علل الشرائع: 295 ح 1، و ص 296 ذيل ح 3، و الفقيه: 1- 39 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 17 ذيل ح 40 و ح 41، و الاستبصار: 1- 91 ذيل ح 3 و ح 4، عنها الوسائل: 1- 276- أبواب نواقض الوضوء- ب 12 ح 1 و ح 2 و ح 4 و ح 5.

(2) عنه المستدرك: 1- 259 ح 1. و في التهذيب: 1- 45 صدر ح 66، و الاستبصار: 1- 52 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 317- أبواب أحكام الخلوة- ب 10 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 2- 565 ح 2. و في الكافي: 3- 17 ح 10، و ص 406 ح 10، و التهذيب: 1- 268 ح 76، و الاستبصار: 1- 181 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 428- أبواب النجاسات- ب 19 ح 2 و ح 3. و في الفقيه: 1- 43 باختلاف يسير.

(4) «بأن» ج.

(5) «جاوز» ب، ج.

(6) عنه المستدرك: 2- 492 ح 2. و في الكافي: 3- 73 ح 13، و التهذيب: 1- 277 ح 101، و الاستبصار: 1- 192 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 294- أبواب غسل المس- ب 2 ح 2، و في الفقيه: 1- 42 مثله.

(7) عنه المستدرك: 2- 560 ح 3. و في التهذيب: 1- 265 ح 64، و الاستبصار: 1- 188 ح 1 باختلاف في اللفظ، و كذا في السرائر: 3- 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل:

3- 412- أبواب النجاسات- ب 10 ح 4.
التالي الأصلية 13داخلي 12/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...