الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 145 من 537
»»
[صفحة 147] و إن صليت الظهر بغير الجمعة و المنافقين، فعليك إعادة الصلاة (1) [1].
فإن نسيتهما (2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، و قرأت غيرهما (3)، فارجع إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، (فإذا قرأت نصف السورة) (4) فتمم السورة، و اجعلها ركعتي نافلة، و أعد صلاتك بسورة الجمعة و المنافقين (5).
و اعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، و في وقت الأولى في سائر الأيام (6).
و إن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة (7).
[1] حمله الشيخ على الاستحباب.
(1) عنه المستدرك: 4- 224 صدر ح 1. و في الكافي: 3- 426 ح 7، و التهذيب: 3- 7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6- 159- أبواب القراءة في الصلاة- ب 72 ح 1، و انظر الكافي:
3- 426 ذيل ح 6، و الفقيه: 1- 201، و التهذيب: 3- 8 ح 22، و المختلف: 94.
(2) «نسيتها» ج.
(3) «غيرها» د.
(4) ليس في «ا».
(5) عنه المستدرك: 4- 224 ذيل ح 1. و في فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. و في الفقيه: 1- 201 مثله، و كذا في ص 268 عن رسالة أبيه، و في المختلف: 94 عن المصنف. و انظر قرب الاسناد:
214 ح 839، و الكافي: 3- 426 ح 6، و التهذيب: 3- 241 ح 31، و ص 242 ح 32- ح 34، عنها الوسائل: 6- 152- أبواب القراءة في الصلاة- ب 69 ح 1 و ح 2 و 4.
(6) عنه المستدرك: 6- 20 ح 4. و في الفقيه: 1- 267 ذيل ح 4 مثله. و في الكافي: 3- 274 ذيل ح 2، و ص 420 ح 3، و التهذيب: 3- 13 ذيل ح 43 و ذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7- 315- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ضمن ب 8، و ص 320 ب 9 ح 1. و في علل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.
(7) عنه البحار: 89- 174 صدر ح 13. و في الكافي: 3- 271 ذيل ح 1، و ص 421 ح 4، و الفقيه:
1- 124 ذيل ح 1، و ص 269 ح 14، و علل الشرائع: 354 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4- 10- أبواب أعداد الفرائض- ب 2 ح 1، و ج 7- 312- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ضمن ب 6.